Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2874

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٢ فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه

جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ: (أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).

١٤١٧٢ - قالوا: وروى النيسابروي في الزيادات، عن الزعفراني، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة الأنصاري، عن أبي هريرة ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل مات أو أفلس: (أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه إلا أن يترك وفاء).

١٤١٧٣ - قالوا: وروى الدارقطني عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء).

١٤١٧٤ - الجواب: أن مدار هذا الحديث على أبي هريرة ﵁، وقد روي ما ذكروه، وروي ما يخالفه.

١٤١٧٥ - روى ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ قال: (وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فهو

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2874 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.