Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2875

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٢ فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه

أسوة الغرماء)، قال أبو بكر: (وقضى رسول الله ﷺ أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها، لم يقبض شيئا من ثمنها، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها.

١٤١٧٦ - وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب، ورواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، وذكر فيه: أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، ففرق في هذا الخبر بين أن يدفع بعض الثمن، أو لا يدفع شيئا وفرق بين الحياة والموت، وسوى في خبرهم بين الأمرين، وهذا يدل على ضعف الخبر فلم يضبطه في الأصل، لأن الراوي واحد والخبر واحد، فإذا قصاها حكاية علم أنها غير مضبوطة.

١٤١٧٧ - وروى أبو عصمة نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال (رسول الله ﷺ: (إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه، فهو بين غرمائه).

١٤١٧٨ - وروى ابن قيس عن أبي مليكة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2875 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.