Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2896

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٥ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه

١٤٢٧٧ - ولأنه حق أقام البينة عليه، فلا يستحلف فيه، أصله: إذا أقام البينة على ملك عين.

١٤٢٧٨ - ولأن الطالب يدعي البيان، فالدعوى لا يجمع في إسقاطها بين البينة واليمين، أصله: إذا ادعى أنه أبرأه من الدين.

١٤٢٧٩ - احتجوا: بأنه دعوى ما يجوز خفاؤه على الشاهدين، فوجب عرض اليمين إذا طالب المدعي، فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليه القضاء أو الإبراء.

١٤٢٨٠ - الجواب: أن هناك ادعى معنى لم ينفه الشهود، فلا [بد من نفيه باليمين إذا ادعى، وفي مسألتنا: تنفى معنى قد نفاه الشهود، فلا] يجمع بين النفي والبينة والنفي باليمين، كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته مع الشهادة.

١٤٢٨١ - فإن قيل: الشهود ينفون المال في الظاهر، وقد يكون للإنسان مال يخفي ويكتمه.

١٤٢٨٢ - قلنا: لا يجوز حمل أمر، الشهود على أنهم رجعوا إلى ظاهر النفي، لأن هذا قد علمه القاضي، وإنما يحمل أمرهم على أنهم خبروا حاله بالمخالطة والمعاملة، فنفوا الباطن والظاهر.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2896 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.