مسألة ٧١٦
إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره
١٤٢٨٣ - قال أبو حنيفة: إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس، ولم يحل بينه وبين الغرماء.
١٤٢٨٤ - وقال الشافعي: يحول بينه وبين الغرماء، ولا يطالبوه إلى حين البيان.
لنا: قوله ﷺ: (لصاحب الحق اليد واللسان)، فله الملازمة بالاتفاق.
١٤٢٨٥ - وروي: (أنه ﷺ: اشترى بعيرا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي وطلب اثمن، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فإن لصاحب الحق اليد واللسان).