Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2899

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٦ إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره

١٤٢٩٥ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾.

١٤٢٩٦ - الجواب: أن الأمر بالإنظار يدل على أنه لم يصر منظرا بنفس الفلس إذ الأمر لا يصح بما وجد، وكل من قال: لا يصير منظرا بالفلس، قال: إن الأمر على وجه الاستحباب، وكذلك نقول: فإنه يستحب أن يتركه ولا يلزمه.

١٤٢٩٧ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري ﵁: (أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: عليه [الصلاة و] السلام: تصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك).

١٤٢٩٨ - الجواب: أن معناه: ليس لكم أخذ غيره، ولم يرد نفي غير الأصل، بدليل: أن الدين ثابت في ذمته باتفاق، وذلك لهم، فعلم أنه نفي الأخذ لنفي ما كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دينه.

١٤٢٩٩ - قالوا: من لا مطالبة له بدينه، فلا تلزمه الطالبة، ثم المعنى في الدين المؤجل لأنه لا يلازم به إذا كان له مال، فلا يلازم إذا كان له كسب.

١٤٣٠٠ - [وفي مسألتنا: يلازم بهذا الدين إذا كان له مال، فجاز أن يلازم إذا كان له كسب].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2899 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.