Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2900

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٦ إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره

١٤٣٠١ - قالوا: هذا الدين في معنى المؤجل؛ لأنه مؤخر إلى الميسرة.

١٤٣٠٢ - قلنا: الدين حال ليس بمؤجل، بدلالة: أنه لا يتأخر على الكفيل، وإنما لا يستحق العقوبة بالحبس، ولا يلحقه مأثم التأخير، فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية، والملازمة ثابتة، وإذا وجد شيئا استوفاه من الحال، فكيف نسلم التأجيل؟

١٤٣٠٣ - قالوا: إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة.

١٤٣٠٤ - قلنا: ليس كذل؛ لأنه يتصرف في أعماله، ويسافر ويذهب حيث شاء. والله أعلم بالصواب.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2900 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.