Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2905

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٧ البلوغ بالسن

ولأنها مدة لا تكون سببا لوجوب الزكاة في ماله، كأربع عشرة.

١٤٣١٤ - ولأن الصلاة عبادة، فلا تكون الخمس عشرة سببا في وجودها، كالزكاة.

١٤٣١٥ - ولأن الخمس عشرة عدد قدر به حكم غير البلوغ، [وهو الطهر على المذهبين، والحيض عندهم، وكل عدد قدر به حكم غير البلوغ] لم يتقدر به البلوغ، كالأربعين من النفاس، ومدة الحول في الزكاة والتلبية في مدة الخيار.

١٤٣١٦ - ولأن التسوية بين بلوغ الذكر والأنثى خلاف العادة، لأن المعتاد أن بلوغ الجارية يتقدم، والعادة أمر مقطوع به، فإذا خالفه ما طريقه الظن لم يلتفت إليه.

ولأنه إذا شرب الخمر فقد اختلف في تحريم هذا الشرب عليه، فلم يجب به حد، كنبيذ التمر، وإذا جامع فقد اختلف في كونه فعله زنا مع العلم به، فلم يجب به حد، كالوطء بالمتعة، وهذا كلام في إبطال مذهبهم.

١٤٣١٧ - وأما الكلام في تصحيح مذهبنا فقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾، قال ابن عباس ﵁: (الأشد ثماني عشرة سنة).

١٤٣١٨ - وروي عن النبي ﷺ قال: (أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام)، فأضاف الحج عليه، وأقل ما يمكن الصبي أن يحج بنفسه إذا كان له سبع سنين أو ثمان، ثم أثبت له عشر حجج ثم البلوغ، وهذا يلزم على أن البلوغ يتأخر إلى ثماني عشرة سنة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2905 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.