Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2906

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٧ البلوغ بالسن

١٤٣١٩ - احتجوا: بما روى عبد الله بن عمر قال: (عرضت على رسول الله ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة). فنقل الحكم، وهو الإجازة في المقاتلة، والسبب هو أنه ابن خمس عشرة سنة، والحكم إذا نقل مع السبب فالظاهر أنه تعلق به.

والثاني: أنه قال: (عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني ولم يرني بلغت)، ومعلوم أنه لم يرد أنه من بلغ حدا يصلح للخروج؛ لأن النبي ﷺ كان يخرج النساء والصبيان يستقون الماء، فثبت أنه أراد بلوغ التكليف.

١٤٣٢٠ - قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد به: أنه بلغ حدا يصلح للقتال، لأن الإجازة في المقاتلة بمنزلة البلوغ، ولا يجوز أن يجاز فيها إلا البالغ.

١٤٣٢١ - قالوا: روي أنه قال: (عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرآني بالغا فأجازني).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2906 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.