Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2916

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٨ الإنبات دليل البلوغ

مسألة ٧١٨

الإنبات دليل البلوغ

١٤٣٦٢ - قال أصحبنا: الإنبات لا يدل على البلوغ.

١٤٣٦٣ - وقال الشافعي: إذا نبت للغلام أو الجارية الشعر القوي الخشن حول ذكر الغلام وفرج الجارية، كان بلوغا في أولاد/المشركين ١٦٥/أ

١٤٣٦٤ - وهل هو بلوغ، أو دلالة على البلوغ؟ على قولين.

١٤٣٦٥ - فإن قالوا: بلوغ في المشرك، فهو بلوغ في المسلم.

١٤٣٦٦ - وإن قالوا: يدل على البلوغ، ففي المسلم على وجهين.

لنا: قوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم)، وهذا يقتضي أنه ممكن رفع القلم عنهم وإن أنبت.

١٤٣٦٧ - ولأنه شعر عضو، فخروجه لا يكون بلوغا، ولا يستدل به على البلوع، كالحية.

لأن كل حكم لا يتعلق بخروج البنات لا يتعلق بالإنبات، أصله: وجوب الزكاة في ماله، ووجوب صلاة العيد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2916 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.