Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2917

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٨ الإنبات دليل البلوغ

١٤٣٦٨ - ولا يلزم: استحباب الحلق؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب.

١٤٣٦٩ - ولأنه موضع من بدنه، فخروج الشعر فيه وعدمه سواء، كسائر المواضع.

١٤٣٧٠ - ولأن نبات الشعر حول الفرج يختلف باختلاف الناس، فيتقدم في بعضهم على البلوغ ويتأخر عنه في بعضهم، فصار كشعر سائر الأعضاء.

١٤٣٧١ - احتجوا: بما رو عن عطية ﵁، قال: (عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة فشكوا في، فأمر النبي ﷺ أن ينظر إلى هل أنبت؟ فنظروني فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي).

١٤٣٧٢ - وروي: أنه قال: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا إلي من الذرية أو من المقاتلة؟، فقال النبي ﷺ: انظروا إن كان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه).

١٤٣٧٣ - وروى مجاهد عن عطية، عن رجل من بني قريظة، أخبره: (أن أصحاب رسول الله ﷺ يوم قريظة جردوه، فلم يروا الموسي على شعره، وتركوه من القتل).

١٤٣٧٤ - الجواب: أن عطية القرظي قال أصحاب الحديث: لا يعرف بالرواية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2917 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.