Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2928

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢١ دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه

ولا عبرة بالبلوغ فاختص بحكم من الأحكام، كالعشر الأول يختص بالأمر بالصلاة والصوم.

١٤٤٢٩ - ولأنه قد ثبت من أصولنا أن السفه لا يوجب الحجر، وإنما يمنعه من ماله عقيب البلوغ انتظارًا لصلاحه، لأنه قد يبلع وهو [على] أخلاق الصبيان، ثم ينتقل عن ذلك، فإذا بلغ هذا السن فقد أيس من صلاحه، فلو منع منه المال كان حجرًا عليه، والحجر عندنا لا يجوز على البالغ العاقل.

١٤٤٣٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾، والفاء للتعقيب، فاقتضى دليل الشرط أن المال لا يدفع أليه عقيب البلوغ إذا لم يؤنس رشده.

١٤٤٣١ - وكذلك نقول: وهل يدفع إليه بعد ذلك الحال، موقوف على الدليل.

١٤٤٣٢ - قالوا: لأنه غير مصلح للمال، فوجب أن يمنع ماله منه، كما قبل خمس وعشرين سنة.

١٤٤٣٣ - [قلنا: ما قبل ذلك صلاحه منتظر، فكان في المنع فائدة لجواز أن يصلح، وبعد الخمس والعشرين] لا ينتظر الصلاح في الغالب، فلم يكن في المنع إلا الحجر عليه، والحجر على العاقل البالغ لا يجوز؛ لأن من بلغ غير ... مأمون على نفسه ضمه الولي إليه، فإذا كبر ضمه إلى نفسه، كذلك المال مثله.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2928 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.