Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2929

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٢ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدا وطروء السفه والتبذير عليه

مسألة ٧٢٢

الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه

١٤٤٣٤ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ رشيدًا، دفع إليه ماله، فإن طرأ عليه السفه والتبذير لم يحجر عليه.

١٤٤٣٥ - وقال الشافعي: يحجر الحاكم عليه، وتصرفه قبل الحجر جائز.

١٤٤٣٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾ بعد ذكر المداينة، فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل.

١٤٤٣٧ - يدل عليه ما روي: (أن حبان بن منقد أصابته آمة في رأسه وأثرت في عينيه، فكان يغبن في البيع، فجاء أهله رسول ﷺ، فقالوا: احجر عليه، فقال له رسول الله ﷺ: لا تبع، فقال: لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا)، فلو كان الحجر واجبًا للسفيه لم يمنع ﷺ منه، لأنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2929 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.