Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2930

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٢ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدا وطروء السفه والتبذير عليه

لا يصبر عن التصرف

١٤٤٣٨ - فإن قيل: سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع.

١٤٤٣٩ - قلنا: قد عرفوا الحجر للمجنون، فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون الموجب للحجر.

١٤٤٤٠ - فإن قيل: إنما لم يحجر عليه لأنه لما قال: (لا أصبر عن البيع) دل على أنه يقصد التجارة، ولا يقصد تضييع المال.

١٤٤٤١ - قلنا: من قصد التجارة وهو غير عارف بها، ويتلف ماله فيها، فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع المال.

١٤٤٤٢ - قالوا: فلم قال ﷺ: (لا تبع)؟.

١٤٤٤٣ - قلنا: إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبا لمصلحة لا على وجه الحجر.

١٤٤٤٤ - ولأنه مكلف؛ فلا يحجر الحاكم عليه في ملكه، كالمصلح.

١٤٤٤٥ - ولأنه لم يستفد التصرف من جهة غيره؛ فلا يجوز الحجر عليه في ماله، كسائر الناس.

١٤٤٤٦ - ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله، كالمصلح.

١٤٤٤٧ - ولأنه إذا جاز تصرفه في نفسه وحرمة المال تابعة لحرمة النفس فجواز تصرفه في المال أولى.

١٤٤٤٨ - فإن قيل: العاقل [لا يتهم في الإقرار بما يهلك نفسه، ويهتم في تضييع المال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2930 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.