Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2938

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٤ أكل الوصي من مال اليتيم

مسألة ٧٢٤

أكل الوصي من مال اليتيم

١٤٤٨٨ - قال أصحابنا-: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم على طريق الأجر ولا القرض.

١٤٤٨٩ - وقال الشافعي: إن كان غنيًا؛ لم يجز له، وإن كان فقيرًا، ومتى تشاغل بحفظ مال اليتيم للنظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه, كان له أن يأكل من مال بقدر أجرة مثله قولًا واحدًا، وفيها أكل على قولين, أحدهما: لا ضمان عليه, قالوا: وهو الأصح, والثاني: عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد, كالمضطر إلى طعام الغير.

١٤٤٩٠ - لنا: قول تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾.

١٤٤٩١ - وقال: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾.

١٤٤٩٢ - وقال: ﴿فإن أنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم﴾.

١٤٤٩٣ - وقال الله تعالى: ﴿يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾.

١٤٤٩٤ - ولأن من يجوز له أخذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2938 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.