Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2939

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٤ أكل الوصي من مال اليتيم

١٤٤٩٥ - ولأنه تصرف في مال الصبي، فلا يجوز له أخذ الأجرة، كالغني.

١٤٤٩٦ - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه، فلا يجوز أن يقومها عليه، كالمودع.

١٤٤٩٧ - ولأنه يتصرف في مال بأمر، كالوكيل.

١٤٤٩٨ - فإن قيل: المعني في المودع: أنه يمكن موافقة المالك على الأجرة، والوصي يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة.

١٤٤٩٩ - ولأنه يقدر أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يستبدل به.

١٤٥٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾.

١٤٥٠١ - قلنا: روي عن الضحاك: أنها منسوخة، وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس ﵁، وقد روي عن ابن عباس: (أنه يأكل منه، ولا يكتسي). فهذه الآية محتملة للوجوه، والآيات التي ذكرناها محكمة، وقد أمر الله بحمل المتشابه على المحكم ورده إليه.

١٤٥٠٢ - قالوا: روى (أن أبا بكر ﵁ لما استخلف جمع المهاجرين والأنصار وقال: إن خليفة رسول ﷺ ناظر في أموركم، وقائم بأحوالكم، وأنه من المسلمين بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له)، فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له، وكذا نقول، والخلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2939 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.