Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2991

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٦ يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان

مسألة ٧٣٦

يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان

١٤٧٤٩ - قال أبو حنيفة: ومحمد: لا يصح الضمان إلا برضاء المكفول له.

١٤٧٥٠ - وقال الشافعي: لا يعتبر في الكفالة رضا المضمون له، ولا المضمون عنه.

١٤٧٥١ - لنا: أنه عقد وثيقة، فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة، كالرهن، أو نقول: فجاز أن يبطل لعدم رضا من له الوثيقة، كالرهن.

ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال، كسائر العقود.

ولأنه أحد نوعي الضمان، فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال، كالحوالة.

١٤٧٥٢ - ولا يلزم على ما ذكرنا: المريض إذا قال لوارثه: اضمن لغريمي دينه مع غيبة الغريم، لأنا إن عللنا الجواز سقط عنا هذا، إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في الجملة لا في جميع الأحوال.

١٤٧٥٣ - وعلى العلة الأولى: لا يلزم، لأنا قلنا: فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة، وفي مسألة المريض: الرضا معتبر عند أبي حنيفة، وإنما استحسن من أن العقد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2991 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.