Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3008

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٩ الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

من لم يترك وفاء.

وجواب آخر: أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة، ويحتمل أن يكون أخبر عن كفالة تقدمت الموت، واللفظ لفظ الخبر، وإذا احتمل أحد الوجهين لم يصح الاحتجاج به مع الاحتمال.

١٤٨٤٩ - فإن قيل: روي: (فتحملهما أبو قتادة)، وهذا يدل على أنه ابتداء كفالة.

١٤٨٥٠ - قلنا: لم تكن الكفالة معلومة، فلما أقر بها صار بإقراره محتملًا لَمَّا لم يكن يُعْلم أنه حامل له، هذا كما نقول: أوجب على نفسه بإقراره، فوجب عليه بالإقرار، والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق، إلا أنه لم يعلم تقدمه إلا بإقراره.

١٤٨٥١ - قيل: أوجب على نفسه، فوجب عليه.

١٤٨٥٢ - قالوا: روي حديث أنس (﵁) (أن النبي ﷺ قال: ما ينفعكم من صلاتي عليه وهو في قبره مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن ما عليه صليت عليه، كانت صلاتي تنفعه).

١٤٨٥٣ - قلنا: هذه الزيادة لا تعرف، ولو ثبت كان معناه: ضمن أن يَقْضِيَ، بمعنى أنه وعد أن يقضي، كما يقال: إن ضمن فلان أن يعين فلانًا بكذا، أو يقرضه كذا، وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلي عليه، كما يصلي على من ترك وفاء.

١٤٨٥٤ - قالوا: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3008 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.