١٤٩٢٩ - وهذا كلام يتوجه علي أبن أبي ليلى لأنه يقول: ما ورثه أحد المتفاوضين أو وهب له فللآخر نصفه، وكذلك إذا اخذ أحدهما كراء، فأما نحن فلا نقول هذا.
والدليل على ما قلنا: قوله تعالى:﴾ يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ﴿، وقوله ﷺ: (المسلمون عند شروطهم"، وقوله ﷺ: (تفاوضوا فإنه أعظم للبركة)، وقال: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة، فإنه أعظم للبركة، ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان).
١٤٩٣٠ - ولا يقال: إنه محمول على المفاوضة في الرأي؛ لأن اللفظ عام في الجميع.
١٤٩٣١ - قالوا: هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي ﷺ.
١٤٩٣٢ - قلنا: غلط؛ فإن العتبي قال في (علوم الحديث): المفاوضة لغة أهل الحجاز، وهذا يدل على أنهم يعرفون الاسم.