Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3027

  1. كتاب الشركة
  2. مسألة ٧٤٣ شركة المفاوضة

١٤٩٣٣ - ولأنه نوع شركة؛ فكان منه ما يصح، كشركة العنان.

ولا يلزم: الشركة بالعروض، وشركة الاحتطاب والاصطياد؛ لأنها بعض النوع، ألا ترى: أنها إما أن تقع مفاوضة، أو عنانًا.

١٤٩٣٤ - قالوا: هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء عليها، ولم تكن متنوعة على زمن رسول الله ﷺ، فكيف تكون علة الحكم؟.

١٤٩٣٥ - قلنا: شركة المفاوضة: لغة أهل الحجاز على ما قدمنا، وشركة العنان: اسم موضوع في اللغة، ذكره أهل اللغة في كتبهم وبينوا اشتقاقه، وجاء في الشعر:

وشاركنا قريشًا في تقاها ... وفي أحسابها شرك العنان

١٤٩٣٦ - وإذا كان هذا التنويع في الجاهلية لم يصح ما قالوه.

١٤٩٣٧ - فإن قيل: في الشرع عقود انفرد كل واحد منها باسم وجميعها فاسدة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3027 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.