Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3028

  1. كتاب الشركة
  2. مسألة ٧٤٣ شركة المفاوضة

كبيع المجر، والملامسة، والمنابذة.

١٤٩٣٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأن أنواع البيع مع الأعيان والصرف والسلم، فأما بيع المجر فهو: عقد على عين مخصوص، كبيع الخمر والميتة، فهو بعض نوع بيوع الأعيان، وأما بيع المنابذة والملامسة: فهما أيضًا بعض نوع بيوع الأعيان، وإنما صفة الإيجاب والقبول فيهما تختلف.

١٤٩٣٩ - فإن قيل: المعنى في العنان إذا تفاضلا في المال، فلا تصح المفاوضة، ثم التفاضل يبطل بموضوع عقد المفاوضة، لأن معناها التساوي، ولا يبطل موضوع العنان.

١٤٩٤٠ - ولا يقال: لما صح أحد العقدين مع وجود معنى لا ينفي مقتضاه صح العقد الآخر معه وإن عين مقتضاه؛ ألا ترى: أن بيوع الأعيان لا يعتبر فيها التقابض ويعتبر في عقد الصرف.

ثم لا يصح أن يقال: لما جاز البيع مع ترك التقابض جاز كذلك بالصرف، لأن الصرف

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3028 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.