Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3082

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٧ إقرار الوكيل على موكله

بموجبها إذا وكله بالإقرار، لأن ذلك ليس بإطلاق للوكالة بالخصومة.

١٥٢٠١ - ولأن التعليل للوجوب؛ ولا يلزم: وكيل الأب، والوصي، لأنا قلنا: وكيل المدعى عليه.

١٥٢٠٢ - فإن قيل: الإنكار موافق للتوكيل بالخصومة، والإقرار مخالف لها.

١٥٢٠٣ - قلنا: إن لكل واحد منهما مقتضاه، بدلالة: أنه يوكله ليخاصم بالحق لا بالباطل والمخاصم بالحق إذا عرف الحق أقر به.

١٥٢٠٤ - فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فوجب أن يملك الموكل إبطاله، كالإنكار.

١٥٢٠٥ - قلنا: عندكم الإقرار لم يصح.

ولا يقال: إن الموكل يبطله، بل هو باطل بنفسه.

١٥٢٠٦ - ولأن الموكل لو أنكر ملك الرجوع عن ذلك بالإقرار، كذلك إذا أنكر وكيله، ولو أقر الموكل لم يملك إبطال إقراره بالرجوع، كذلك لا يملك إبطال إقراره.

١٥٢٠٧ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل، فجاز أن يملك الوكيل الإقرار به بإطلاق الوكالة. أصله: إذا أقر بقبض نفسه.

١٥٢٠٨ - فإن قيل: الوكيل بالخصومة لا يملك القبض والإقرار به.

١٥٢٠٩ - قالوا: والوكيل بالبيع إذا أقر أن موكله قبض الثمن، لم يقبل إقراره، وإن قال: قبضت أنا الثمن فهلك، ففيه وجهان.

١٥٢١٠ - قلنا: أصل العلة: الوكيل بالخصومة والقبض هل يملك الإقرار بالقبض بلا خلاف؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره، كالمالك.

ولا يلزم: الأب، والوصي؛ لأنهما يملكان الإقرار بقبض وكيلهما.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3082 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.