Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3083

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٧ إقرار الوكيل على موكله

١٥٢١١ - قالوا: فنقول بموجبه: إن الوكيل يملك الإقرار بقبض موكله.

١٥٢١٢ - قلنا: التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل.

١٥٢١٣ - ولأن الوكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره، فملك أن يقر باستيفاء من يملك الاستيفاء في الحال، كالموكل.

١٥٢١٤ - ولا يلزم: الأب، لأن الأب لا يملك الاستيفاء في الحال.

١٥٢١٥ - احتجوا: بأنه معنى يقطع الخصومة، فإذا لم يملكه الوكيل في غير مجلس الحكم، لم يملك في مجلس الحكم، كالإبراء، وعكسه: القصاص.

١٥٢١٦ - قلنا: يملكه بإقامة البينة، لأنه معنى يقطع الخصومة يملكه الوكيل في مجلس الحكم، ولا يملكه في غير ذلك.

١٥٢١٧ - ولأنه يملك الإقرار عندنا في الحالتين، إلا أن إقراره في غير مجلس القاضي لم يعتد بإنكاره حتى يسأله القاضي فينكر بحضرته.

ولأن البراءة تبرع وإسقاط، فلا يملكها في حق غيره، ومتى أقر بإبراء موكله؛ لأن ذلك ليس بتبرع منه، وإنما أقر بالبراءة على من يملكها، وأما القبض فهو يملكه، فجاز إقراره به، وجاز إقراره بقبض موكله، لأنه يملك القبض أيضًا.

١٥٢١٨ - قالوا: لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم؛ فوجب أن لا يصح في مجلس الحكم، [كما لو نهاه عن الإقرار.

١٥٢١٩ - قلنا: الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة، وذلك يختص بمجلس الحكم]، وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغو، ولهذا لا يلزم الخصم الجواب عنها، ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط الخصومة بها، ومتى أقر في حال لم يقمه مقام نفسه، فهنا لم ينفذ إقراره عليه؛ ثم أصلهم إذا استثني؛ والمعنى فيه: أنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3083 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.