Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٢ إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون

١٤٩١ - والجواب: أنه يعكس، فيقال: فلم يميز باللون، كالمني، لأنه يوجد أبيض وأحمر وغير ذلك، فيتعلق به الغسل.

١٤٩٢ - ولأن المني لا يوجد على الصفة المخصوصة يوجب الغسل، فلذلك رجع إلى صفة، والدم قد يوجد بالصفة التي يعتبرونها فلا يتعلق به حكم يدل على أن اللون غير معتبر.

١٤٩٣ - قالوا: اللون شاهد في نفسه فكان أولى من الشاهد من غيره.

١٤٩٤ - قلنا: الأيام متفق على اعتبارها؛ فكان الرجوع إلى شهادتها أولى مما اختلف فيه، ولأن من لم تصر مستحاضة لا يرجع فيها إلى شاهد نفس الحيض، فكذلك من صارت مستحاضة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 352 (SanadKitab #17768, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.