Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٣ إذا استمر الدم بالمبتداة فحيضها

مسألة ٧٣

إذا استمر الدم بالمبتداة فحيضها

من كل شهر عشرة أيام

١٤٩٥ - قال أصحابنا: إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام.

١٤٩٦ - وقال الشافعي -في أحد قوليه-: ستة أو سبعة، وفي القول الآخر: يوم وليلة.

١٤٩٧ - لنا: أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه، كاليومين ولأن كل ما ردت المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير، كالأيام عندنا ولون الدم عندهم. ولأن العشرة زمان يصح أن يكون حيضًا فلا ينتقص منه بغير عادة، كما لو وقف الدم.

١٤٩٨ - احتجوا: بحديث حمنة أن النبي ﷺ قال: ((تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، كما تحيض النساء في كل شهر)).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 353 (SanadKitab #17768, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.