Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3129

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٧٠ توكيل الصبي بالبيع والشراء

شوال سنة أربع.

وقال ابن سعد في الطبقات: الذي زوجها سلمة بن ابي سلمة دون غيره من أهل بيتها، فزوجه النبي ﷺ ابنه حمزة، فرأي رسول الله ﷺ أنه قد حار صبع.

١٥٤٨٤ - فإن قيل: إنما زوجها ابنها عمر، وكان ابن عمها زوجها بالولاية، وكان بالغًا.

١٥٤٨٥ - قلنا: كيف يكون بالغًا وهي تقول: (ليس أحد من أوليائي شاهد)، وهي تقول: (إني امرأة مصبية)، أي ذات صبيان.

على أنه إن كان الأمر كما ذكر الزبير وهو أعلم الناس بأخبار قريش، فسلمة كان طفلاً، لأن ابن إسحاق ذكر: أنها هاجرت وابنها طفل في حجرها يرضع فجذبوه من حجرها فانخلعت يده.

١٥٤٨٦ - وإن كان الذي زوجها عمر، فقد قال ابن سعد في الطبقات: إن عمر أصغر سنًا من سلمة.

ولأنه يعقل البيع والشراء فصح توكيله، كالبالغ.

ولأن التوكيل حكم يتعلق بمن بلغ خمس عشرة سنة وإن لم يحتلم، فتعلق بمن ١٧٧/ب لم يبلغها. أصله: الأمر / بالصلاة والصوم، وجواز الرجوع إلى قوله في الإذن، وصحة الطهارة.

١٥٤٨٧ - ولأنه يؤمر بالصلاة؛ فجاز توكيله بالبيع، أصله: من بلغ خمس عشرة سنة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3129 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.