Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3130

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٧٠ توكيل الصبي بالبيع والشراء

١٥٤٨٨ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة و] السلام: (رفع القلم عن ثلاث).

١٥٤٨٩ - قلنا: هذا يقتضي رفع التكليف، وصحة العقود لا تتعلق بالتكليف.

١٥٤٩٠ - قالوا: غير مكلف؛ فلم يجز توكيله، كالمجنون.

١٥٤٩١ - قلنا: المجنون لا يقصد البيع؛ فلا ينعقد بيعه، كالعاقل الهازل، والصبي له قصد صحيح، فيصح توكيله، كالبالغ.

١٥٤٩٢ - قالوا: لا يصح طلاقه كالمجنون.

١٥٤٩٣ - قلنا: الطلاق إسقاط لحقه، وليس له إذا لم يملك أن يسقط حقوقه، فلا تصح فيه النيابة عن غيره، ألا ترى: أنه لو وهب ماله لم يصح، ولو كان رسولاً في هدية أو إذن في دخول دار غيره صح إذنه، كذلك لا يملك أن يطلق زوجته وإن صح أن ينوب عنه غيره في الطلاق.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3130 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.