Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3131

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٧١ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع

مسألة ٧٧١

إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع

١٥٤٩٤ - قال أبو حنيفة: إذا وكله بشراء عبد فاشترى عبدًا أعمي أو مقطوع اليدين بقيمته جاز.

١٥٤٩٥ - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٤٩٦ - لنا: أن كل عبد لو عينه جاز له شراؤه؛ فجاز له شراؤه بإطلاق الوكالة، كالبصير.

ولأنه عيب لا يؤثر في النكاح؛ فلا يمنع جواز الشراء بإطلاق الوكالة، كالزاني، والسارق.

ولأنه عبد يجوز للموكل أن يشتريه، فجاز للوكيل بإطلاق الوكالة أن يشتريه، كالعبد الصحيح.

١٥٤٩٧ - احتجوا: أن إطلاق البيع يقتضي الصحة، بدلالة: أن من اشترى شيئًا فوجد به عيبًا لم يلزمه، فكذلك إطلاق الأمر بالشراء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3131 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.