Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3132

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٧١ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع

١٥٤٩٨ - قلنا: يبطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق، وهذا موضع لا شبهة فيه؛ لأنهم قالوا في الوكيل: إذا اطلع على عيب هل يملك الرد أم لا؟ على وجهين. ولو كان الأمر اقتضي الصحة لكان العيب غير داخل تحت الأمر، فيلزم الوكيل دون الموكل.

١٥٤٩٩ - واحتج أبو يوسف ومحمد: بأن هذا العبد لا يمكن استخدامه، والعبد يراد للخدمة.

١٥٥٠٠ - قلنا: يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما وإن لم يمكن استخدامه. ويبطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه، فإنه يعتق وتعذر الاستخدام بالعتق، كتعذره بالعمى، ومع ذلك يجوز الشراء.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3132 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.