مسألة ٧٨٠
الاستثناء مما أقر به
١٥٦٣٢ - قال أصحابنا: إذا أقر واستثنى من جنس المقر به جاز. وإن استثنى من غير جنسه، فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم يصح وإن استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ٧٨٠
الاستثناء مما أقر به
١٥٦٣٢ - قال أصحابنا: إذا أقر واستثنى من جنس المقر به جاز. وإن استثنى من غير جنسه، فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم يصح وإن استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3178 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.