Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3179

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٨٠ الاستثناء مما أقر به

١٥٦٣٣ - وقال محمد رسول الله: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس.

١٥٦٣٤ - وقال الشافعي رسول الله: يجوز استثناء غير الجنس الموجب في جميع الاستثناء ويخرج من الجملة المستثنى.

١٥٦٣٥ - لنا: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وهذا لا يوجد في غير الجنس فإن ألزمونا لزم ما لم يثبت في الذمة.

١٥٦٣٦ - قلنا: هذا أصل من الأصول يجب استعماله إلا أن يمنع مانع [كالعموم فلا يناقض ولأنه استثناء ما لا يثبت في الذمة بنفسه مما يثبت في الذمة] فصار كما لو قال ألف إلا كلب.

١٥٦٣٧ - احتجوا: بأن الاستثناء من غير الجنس ورد به الشرع واللغة، قال الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (٣٠) إلا إبليس﴾ وقال ﴿ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمًا (٢٥) إلا قيلا سلما سلما﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3179 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.