Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3239

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٤ حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

مسألة ٧٩٤

حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ

ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

١٥٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.

١٥٨٧٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.

١٥٨٧٨ - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3239 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.