للشفيع الشفعة.
١٥٨٧٩ - وقال ابن سريج: لا شفعة [له]، ومتى علم المقر في الباطن أنه أخوه فيه وجهان:
١٥٨٨٠ - أحدهما: لا يلزم أن يشاركه. والصحيح أنه يلزمه. فإذا قالوا شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
للشفيع الشفعة.
١٥٨٧٩ - وقال ابن سريج: لا شفعة [له]، ومتى علم المقر في الباطن أنه أخوه فيه وجهان:
١٥٨٨٠ - أحدهما: لا يلزم أن يشاركه. والصحيح أنه يلزمه. فإذا قالوا شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3240 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.