Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3241

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٤ حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

١٥٨٨١ - لنا: أنه إقرار من وارث ممن يرث معه فوجب أن يشاركه إذا لم يحكم ببطلانه كما لو كان الوارث واحدًا.

١٥٨٨٢ - ولا يلزم إذا أقر بمعروف النسب، لأنا حكمنا ببطلان اعترافه وإن أسقطت من الحكم الآخر وسوت بين الأصل والفرع جاز.

١٥٨٨٣ - ولأنه أقر بنسب لم يحكم ببطلانه فوجب المشاركة في مال الميت فوجب أن يوجب استحقاق بعض الميت فجاز أن يشاركه.

١٥٨٨٤ - وإذا [لم] يثبت في حق الباقين كما لو أقر بدين ولا يلزم إذا كذبه المقر به؛ لأن الحق يثبت بالإقرار فأبطله المقر به؛ بعد ثبوته.

١٥٨٨٥ - قالوا: المعنى في الدين والوصية أنه أقر بحق مطلق ليس في مقابلته حق له، وفي مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له فإذا لم يثبت ماله لم يثبت ما عليه، ألا ترى أنه لو أقر بعقد مطلق لزمه الإقرار ولو أقر أنه باعه عبدًا بألف لم يلزمه الإقرار حتى يصدقه ويسلم له الثمن.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3241 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.