Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3472

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٥ حكم ما لو بني المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه

كمن تصرف وليس له حق التصرف.

١٦٩٩٢ - ولأنه تصرف من المشتري في المشفوع ليس له مدة ينتهي إليها، فكان للشفيع نقضه كالبيع.

١٦٩٩٣ - احتجوا: بأنه غرس ملكه في ملكه الذي يملك بالبيع فوجب أن لا يجبر على قلعه، كما لو غرس في ملك له مطلق، أو الموهوب له إذا غرس.

١٦٩٩٤ - قلنا: الحكم لا يصح، لأنه [لا] يجبر على قلعه بإجماع.

١٦٩٩٥ - وإنما الخلاف هل من شرط القلع الضمان؟ فإن أطلقت الحكم [لا يصح لأنه يجبر على قلعه] وهو موضع الإجماع، وإن شرطت لم يوجد الوصف في الأصل. والمعنى في الملك المطلق أن حق الغير لا يثبت في استحقاق يده من غير رضائه ولا رضاء من يقوم مقامه، فجاز أن يستحق قلع غرسه بغير ضمان.

١٦٩٩٦ - والمعنى في الهبة أن الغرس لا يقع بشرط ضمان النقصان، فلم يقع من غير ضمان.

١٦٩٩٨ - قالوا: غرس من غير متعد فلا يجوز قلعه مع الإضرار من غير رضاء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3472 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.