Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3473

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٥ حكم ما لو بني المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه

أصله المستعير للغرس مدة مؤقتة.

١٦٩٩٩ - قلنا: هناك وجد ممن يثبت له القلع غرورًا بالغارس، فيضمن النقصان بالغرور وهذا المعنى [ليس] موجودًا في الشفيع.

١٧٠٠٠ - قالوا: الأرض والغرس مملوك الرقبة والمنفعة، ويده ثابتة عليه بحق، فوجب أن لا يقلع بناؤه مع الإضرار. أصله: الصداق.

١٧٠٠١ - قلنا: المعنى فيه أنه مال مملوك بالمناكحة، فلم يملك الشريك الاعتراض فيه كالميراث.

١٧٠٠٢ - وفي مسألتنا عقار مملوك بالبيع، فملك الشفيع المطالبة بنقض البناء الحادث، كما لو بني بعد المخاصمة.

١٧٠٠٣ - قالوا: من لا يقلع زرعه لا يقلع غرسه، كالزوجة في الصداق.

١٧٠٠٤ - قلنا: لا نسلم؛ فإن الزرع عندنا يقلع إذا لم يبذل صاحب الزرع الأجرة. والمعنى في الصداق [ما] ذكرنا].

١٧٠٠٥ - قالوا: حق الشفيع لا يملك به إجبار المشتري على قلع ما أحدثه. أصله إذا زرع.

١٧٠٠٦ - قلنا: حق الشفعة يوجب قلع المستحدث باتفاق [والكلام في شرط الضمان ولأن الزرع مستحق القلع] إلا أن له مدة ينتهي إليها، فأقررناه بأجرة حتى يوفى كل واحد منهما حقه، وهذا لا يوجد في الغرس.

١٧٠٠٧ - قالوا: روي عنه ﵊ أنه قال: (ليس لعرق ظالم حق) دليله أن عرق غير الظالم له حق.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3473 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.