١٧٠٤٥ - ولا يصح قياسهم على القصاص وخيار الغيب إذا أسقطهما [الأب] لأن الأب [إن] أسقطهما بعوض جاز، وإن أسقطهما بغير عوض لم يجز.
١٧٠٤٦ - وفي مسألتنا: إذا أسقط الشفعة فقد حصل العوض للصغير وأبقاه على ملكه فكأنه حصل العوض على/ إسقاط القصاص.
***
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
١٧٠٤٥ - ولا يصح قياسهم على القصاص وخيار الغيب إذا أسقطهما [الأب] لأن الأب [إن] أسقطهما بعوض جاز، وإن أسقطهما بغير عوض لم يجز.
١٧٠٤٦ - وفي مسألتنا: إذا أسقط الشفعة فقد حصل العوض للصغير وأبقاه على ملكه فكأنه حصل العوض على/ إسقاط القصاص.
***
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3482 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.