Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3483

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٨ قبض الشفيع الشقص من البائع

مسألة ٨٣٨

قبض الشفيع الشقص من البائع

١٧٠٤٧ - قال أصحابنا: إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من يده.

١٧٠٤٨ - وقال الشافعي ﵀: يستحقها الشفيع على المشتري، ويدفع الثمن إليه، ويقبض الشفيع من يد البائع، ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري، ويدفع الثمن إليه من البائع. وقال ابن شريح: فيه وجهان.

١٧٠٤٩ - أحدهما: ليس للشفيع أخذه من البائع، بل على المشتري أخذه وتسليمه إلى الشفيع. وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع وحفظ الثمن له

١٧٠٥٠ - والوجه الثاني: يأخذه من البائع، وإن كان المشتري حاضرًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3483 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.