Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٩ صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر

مسألة ٩

صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر

١٤١ - قال أصحابنا: صوف الميتة شعرها وعظمها وقرنها طاهر.

١٤٢ - وقال الشافعي: نجس.

١٤٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ وهذا امتنان عام، وذلك لا يكون بالنجس.

١٤٤ - قالوا: قوله ﴿إلى حين﴾ يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة، فيحتمل أن يكون الموت، يقال: حان حينه.

١٤٥ - قلنا: الموت هو الحَين بفتح الحاء لا بكسرها. ثم الغاية دخلت على ما هو أثاث ومتاع، وذلك لا يؤثر فيه الموت، فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها.

ويدل عليه: حديث أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: ((لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء)).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 89 (SanadKitab #17768, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.