Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٩ صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر

١٤٦ - قالوا: رواه يوسف بن السفر كاتب الأوزاعي، وهو ضعيف.

١٤٧ - قلنا: الضعف لا يؤثر إلا بعد بيان جهته.

١٤٨ - قالوا: لا بأس بقيد الانتفاع دون الطهارة؛ كقوله ﵊: ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)).

١٤٩ - قلنا: إطلاق اللفظ يقتضي نفي الحرج في إيقاع الفعل منه، كالوجه.

١٥٠ - قالوا: شرط فيه الغسل، وأنتم لا تعتبرونه.

١٥١ - قلنا: جواز الانتفاع به قد يقف على الغسل عندنا إذا كان عليه نجاسة، لا لموته. والثاني: من عادة الشاة أن تبول وتروث، فينبغي أن يغسل الصوف. ومن استعمل حرف الشرط في حال أولى ممن أسقطها، ولأن قيام الدلالة على إسقاط الشرط لا تنفي التعليق بالخبر، ولأنها عين لو انفصلت حال حياة الحيوان كانت طاهرة، فإذا انفصلت بعد الموت حكم بطهارتها، كالبيض والولد. ولا يلزم الريق؛ لأنه طاهر عندنا بعد الموت، كاللبن، وإنما تجاوره النجاسة.

١٥٢ - ولا يقال: إن البيض ينجس بالموت؛ لأن الشافعي نص على خلافه، فلا يقال: المعنى فيه أنه ليس بمتصل وإنما هو مودع في الأصل؛ لأن هذا يبطل باللبن على أصلهم، ولأن ما لا تقف استباحته على الذكاة لا ينجس بالموت،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 90 (SanadKitab #17768, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.