Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٨٣ أول وقت العشاء

القمر الثالثة.

١٦٧٩ - قلنا: البياض يغيب في الليلة الثالثة قبل غيبوبة القمر، فلم يكن فيما قالوه دلالة.

١٦٨٠ - قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعبادة.

١٦٨١ - قلنا: قد بينا أن قول عمر ومعاذ مثل قولنا، فلم يجز ادعاء الإجماع.

١٦٨٢ - قالوا: صلاة تجب بعَلَم يشاركه غيره في اسمه، فوجب أن يجب بأظهرهما، كالصبح.

١٦٨٣ - قلنا: فوجبت الصلاة بالثاني منهما، كالفجر.

١٦٨٤ - قالوا: الطوالع ثلاثة، فتعلق وجوب الصلاة منها بالأوسط.

١٦٨٥ - قلنا: لم يجمعوا بين الأمرين بعلة، ثم الطوالع أربعة: الفجر الأول، والثاني، والحمرة، والشمس، فالصلاة لا تتعلق بأوسط الطوالع، ثم الطوالع التي هي من آيات الشمس لما حصلت في وقت الفجر كان جميعها فيه، فالغوارب التي هي أثر الشمس يجب أن تجتمع في وقت المغرب.

١٦٨٦ - وأما الاسم: فاحتجوا بما روي فيه عن النبي ﷺ أنه قال: ((الشفق الحمرة)). وهذا لا أصل له، وإنما رواه نافع عن ابن عمر من قوله، ذكره مالك في الوطأ. وذكر الدارقطني أنه وجده في أصل الرملي عن عتيق بن يعقوب عن مالك مسندًا، وعتيق بن يعقوب ساقط الرواية، ذكره الساجي في الضعفاء. ولو ثبت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 397 (SanadKitab #17768, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.