Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)
Bab dan daftar isi:
كتاب الصلاة
- مسألة ٧٩ وقت الوجوب
- مسألة ٨٠ وقت الظهر
- مسألة ٨١ وقت العصر
- مسألة ٨٢ وقت المغرب
- مسألة ٨٣ أول وقت العشاء
- مسألة ٨٤ حكم الصلاة السابقة زوال العذر
- مسألة ٨٥ إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات
- مسألة ٨٦ لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر
- مسألة ٨٧ حكم الترجيع في الأذان
- مسألة ٨٨ الإقامة مثنى مثنى
- مسألة ٨٩ التثويب في أذان الفجر سنة
- مسألة ٩٠ التثويب الأول: الصلاة خير من النوم
- مسألة ٩١ إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام
- مسألة ٩٢ إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز
- مسألة ٩٣ يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره
- مسألة ٩٤ حكم أخذ الأجرة على الأذان
- مسألة ٩٥ الإسفار بالفجر أفضل
- مسألة ٩٦ تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل
- مسألة ٩٧ تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل
- مسألة ٩٨ صلاة الوسطى الظهر
- مسألة ٩٩ إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت
- مسألة ١٠٠ إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ لم يقض
- مسألة ١٠١ إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه
- مسألة ١٠٢ يجوز تقديم النية بشرط
- مسألة ١٠٣ إذا دخل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها
- مسألة ١٠٤ يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى
- مسألة ١٠٥ يجوز التكبير بالفارسية كالعربية
- مسألة ١٠٦ هل تكبيرة الإحرام من الصلاة؟
- مسألة ١٠٧ حد تكبيرة الإحرام
- مسألة ١٠٨ وضع اليدين في الصلاة
- مسألة ١٠٩ ما يستحب في الاستفتاح
- مسألة ١١٠ الواجب في القراءة
- مسألة ١١١ البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تبركا
- مسألة ١١٢ القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها
- مسألة ١١٣ السنة الإخفاء بآمين
- مسألة ١١٤ لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها
- مسألة ١١٦ الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم
- مسألة ١١٧ إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده وقال المؤتم: ربنا لك الحمد، لا يشتركان في ذلك
- مسألة ١١٨ القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب
- مسألة ١١٩ إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز
- مسألة ١٢٠ إذا سجد على كور عمامته جاز
- مسألة ١٢١ السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب
- مسألة ١٢٢ إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز
- مسألة ١٢٣ القعدة بين السجدتين ليست واجبة
- مسألة ١٢٤ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور
- مسألة ١٢٥ السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى
- مسألة ١٢٦ قراءة التشهد مسنون
- مسألة ١٢٧ أي صيغ التشهد أفضل؟
- مسألة ١٢٨ الصلاة على النبي ﷺ ليست شرطا في الصلاة
- مسألة ١٢٩ السلام ليس بركن
- مسألة ١٣٠ لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه الناس مثل أن يسأل تزويج امرأة أو تمليك عبد وثوب
- مسألة ١٣١ القنوات في الفجر ليس بسنة
- مسألة ١٣٢ الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر
- مسألة ١٣٣ إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه لا بالإشارة
- مسألة ١٣٤ إذا سبح في صلاته يردي خطاب غيره ولا يقصد بذلك إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام
- مسألة ١٣٥ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
- مسألة ١٣٦ ركبة الرجل عورة
- مسألة ١٣٧ قدم المرأة ليس بعورة
- مسألة ١٣٨ إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه وإن كان كله نجسا فهو مخير
- مسألة ١٣٩ الأفضل للعريان أن يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود
- مسألة ١٤٠ إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته
- مسألة ١٤١ إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى
- مسألة ١٤٢ ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا
- مسألة ١٤٣ إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء ولم يصل الفجر والعصر والمغرب
- مسألة ١٤٤ إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن قدر على القيام
- مسألة ١٤٥ إذا صلى المريض مضطجعا يستلقي على ظهره ويجعل رجليه نحو القبلة
- مسألة ١٤٦ إذا افتتح الصلاة مضطجعا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف
- مسألة ١٤٧ إذا كان بعينه مرض قد يزول إذا صلى مستلقيا جاز له الاستلقاء
- مسألة ١٤٨ إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب كره أن يستعيذ بالله أو يسأله الرحمة
- مسألة ١٤٩ إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته
- مسألة ١٥٠ سجدة التلاوة واجبة
- مسألة ١٥١ في المفصل ثلاث سجدات: في سورة النجم، وفي سورة السماء انشقت، وفي سورة اقرأ
- مسألة ١٥٢ السجدة الثانية في الحج ليست بموضع السجدة
- مسألة ١٥٣ سجدة سورة (ص) للتلاوة
- مسألة ١٥٤ تجب السجدة على كل من سمعها
- مسألة ١٥٥ إذا ركع بسجدة التلاوة جاز
- مسألة ١٥٦ قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية
- مسألة ١٥٧ سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام
- مسألة ١٥٨ حكم سجود الشكر
- مسألة ١٥٩ إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز
- مسألة ١٦٠ إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته
- مسألة ١٦١ لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم
- مسألة ١٦٢ إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف
- مسألة ١٦٣ إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ظنه
- مسألة ١٦٤ سجود السهو بعد السلام
- مسألة ١٦٥ إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد في الرابعة، بطلت الصلاة
- مسألة ١٦٦ إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلاته
- مسألة ١٦٧ إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو
- مسألة ١٦٨ إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم
- مسألة ١٦٩ إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو
- مسألة ١٧٠ إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر صلاته
- مسألة ١٧١ إذا ترك في صلاته فعلا عامدا أو زاد فيها شيئا عمدا لم يسجد للهو
- مسألة ١٧٢ إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر
- مسألة ١٧٣ إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته
- مسألة ١٧٤ بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل
- مسألة ١٧٥ قليل النجاسة معفو عنه
- مسألة ١٧٦ إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه
- مسألة ١٧٧ دم السمك طاهر
- مسألة ١٧٨ المني نجس
- مسألة ١٧٩ العلقة نجسة
- مسألة ١٨٠ إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم لم يجب قلعه
- مسألة ١٨١ إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة بالشمس ومضى الزمان جازت الصلاة عليها
- مسألة ١٨٢ إذا ورد الماء على النجاسة نجس
- مسألة ١٨٣ إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر
- مسألة ١٨٤ إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت
- مسألة ١٨٥ لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد
- مسألة ١٨٦ يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن
- مسألة ١٨٧ إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض بحيث لا يتحرك بحركة المصلي جاز بها الصلاة
- مسألة ١٨٨ إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته
- مسألة ١٨٩ لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها
- مسألة ١٩٠ يكره النوافل بعد الفجر والعصر
- مسألة ١٩١ لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد وجميع الأيام
- مسألة ١٩٢ الوتر واجب
- مسألة ١٩٣ الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
- مسألة: ١٩٤ القنوت في الوتر سنة في جميع السنة
- مسألة ١٩٥ القنوت في الوتر قبل الركوع
- مسألة ١٩٦ يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع
- مسألة ١٩٧ إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف
- مسألة ١٩٨ إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف
- مسألة ١٩٩ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ
- مسألة: ٢٠٠ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل
- مسألة ٢٠١ إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره
- مسألة ٢٠٢ تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم العبد
- مسألة ٢٠٣ إمامة الأمي
- مسألة ٢٠٤ حكم الصلاة القارئ خلف الأمي
- مسألة ٢٠٥ إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه
- مسألة ٢٠٦ إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير
- مسألة ٢٠٧ لا تصح إمامة الصبي
- مسألة ٢٠٨ يكره للنساء أن يصلين جماعة
- مسألة ٢٠٩ إذا قال المؤذن: حي على الفلاح والإمام في المسجد، قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر
- مسألة ٢١٠ لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء
- مسألة ٢١١ أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام
- مسألة ٢١٢ فرض المسافر ركعتان
- مسألة ٢١٣ إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين
- مسألة ٢١٤ يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر
- مسألة ٢١٥ إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر
- مسألة ٢١٦ إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر
- مسألة ٢١٧ إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
- مسألة ٢١٨ تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
- مسألة ٢١٩ إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين
- مسألة ٢٢٠ إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر
- مسألة ٢٢١ لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما
- مسألة ٢٢٢ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين
- مسألة ٢٢٣ لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
- مسألة ٢٢٤ لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
- مسألة ٢٢٥ تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام
- مسألة ٢٢٦ إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام، فلم يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود
- مسألة ٢٢٧ صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
- مسألة ٢٢٨ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة
- مسألة ٢٢٩ إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر
- مسألة ٢٣٠ تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين
- مسألة ٢٣١ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة
- مسألة ٢٣٢ لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده
- مسألة ٢٣٣ إذا دخل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد
- مسألة ٢٣٤ يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة
- مسألة ٢٣٥ يكره الكلام إذا خرج الإمام
- مسألة ٢٣٦ إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة
- مسألة ٢٣٧ السنة في الخطبة أن يخطب قائما فإن خطب جالسا مع القدرة جاز
- مسألة ٢٣٨ إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
- مسألة ٢٣٩ إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره
- مسألة ٢٤٠ يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
- مسألة ٢٤١ إذا دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة خرجت من أن تكون فرضا
- مسألة ٢٤٢ إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر
- مسألة ٢٤٣ إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم
- مسألة ٢٤٤ القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
- مسألة ٢٤٥ لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
- مسألة ٢٤٦ من شرط صلاة العيد المصر
- مسألة ٢٤٧ يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر
- مسألة ٢٤٨ إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع
- مسائل تكبيرات التشريق
- مسألة ٢٤٩ البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة
- مسألة ٢٥٠ يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر
- مسألة ٢٥١ صفة التكبير
- مسألة ٢٥٢ من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة
- مسألة ٢٥٣ النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة
- مسألة ٢٥٤ لا يكبر عقيب النافلة
- مسألة ٢٥٥ إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد
- فصل
- مسألة ٢٥٦ صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
- فصل
- مسألة ٢٥٧ إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
- فصل
- مسألة ٢٥٨ إذا أخر صلاة عيد الفطر من غير عذر لم تقض من الغد
- مسائل الكسوف
- مسألة ٢٥٩ صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد
- مسألة ٢٦٠ ليس في صلاة الخسوف خطبة
- مسألة ٢٦١ صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة
- مسألة ٢٦٢ ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة
- فصل
- مسألة ٢٦٣ صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر
- فصل
- مسألة ٢٦٤ السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة
- مسألة ٢٦٥ ليس من السنة تقليب الرداء
- مسألة ٢٦٦ إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها، حبس وعزر حتى يصلي