Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ٢٠٠ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل

مسألة: ٢٠٠

لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل

٣٥٦٨ - قال أصحابنا: لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ولا يجوز لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر.

٣٥٩٦ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

٣٥٧٠ - لنا: قوله ﵇: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه". وإذا كان كل واحد منهما [يصلي] [فرضا آخر كان مخالفة]، فكان ممنوعا منها. ولا يجوز حمل الخبر على المخالفة في الأفعال؛ لأن حمله على العموم أولى، ولأن المخالفة في الأفعال قد استفيدت من آخر الخبر بقوله: "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار. ولأن صلاة لا يجوز أداؤها بنية الإمام، فلا يجوز أن يقتدي به فيها، كمصلي الفجر إذا اقتدى بمن يصلي الكسوف، ومصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، ولأنه لا يجوز أن يبني إحدى الصلاتين على الأخرى في حق نفسه، وكذلك لا يجوز في حقه وحق الإمام، أصله: ما ذكرنا.

٣٥٧١ - ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام، فلم يجز أن يقتدي به المفترض، أصله: إذا صلى الكسوف. ولأن تعيين النية شرط معتبر في الفرض بكل حال، فإذا عدم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 828 (SanadKitab #17768, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.