Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٨٦ لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

مسألة ٨٦

لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

١٧١١ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.

١٧١٢ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي.

١٧١٣ - لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن النبي ﷺ قال له: ((لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا))، ومد يديه. وروى نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره رسول الله ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ثلاث مرات.

١٧١٤ - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 404 (SanadKitab #17768, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.