Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٤١ إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى

مسألة ١٤١

إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى

٢٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا سبقه الحدث في صلاة توضأ وبنى.

٢٦٤٩ - وقال الشافعي: يستأنف.

٢٦٥٠ - لنا: ما رواه ابن عباس وعائشة ﵂ أن النبي ﷺ[قال: (من قاء في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). ولا يجوز] حمله لعلى الانصراف لغسل النجاسة؛ لأن إطلاق الوضوء يتناول ما وقع للحدث، ولأنه ذكر المذي والانصراف، وفيه الوضوء باتفاق. ولا يجوز أن يقال: بنى بمعنى ابتدأ؛ لأنه لو كان كذلك لم يشرط فيه ترك الكلام.

٢٦٥١ - ولا يقال: إن راوي الخبر إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عروة وابن أبي مليكة عن عائشة، قالوا: وإسماعيل ضعيف؛ وذلك أن إسماعيل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 619 (SanadKitab #17768, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.