Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 789

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩١ لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد وجميع الأيام

مسألة ١٩١

لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها

في جميع البلاد وجميع الأيام

٣٤١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد و [في] جميع الأيام.

٣٤١١ - وقال الشافعي: تجوز الصلاة في الأوقات الثلاثة بمكة، وتجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة.

٣٤١٢ - لنا: ما قدمناه من حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة، وكل واحد منهما عام في جميع البلاد والأيام. ولأن كل وقت يكره فيه [فعل عبادة بغير مكة، يكره فيه تلك العبادة بمكة، كصوم يوم النحر. ولان كل وقت تكره فيه] الصلاة إذا لم يصادق يوم الجمعة فيكره وإن صادف الجمعة، أصله: وقت الطلوع يكره، فعند الزوال كذلك، أصله: غير يوم الجمعة.

٣٤١٣ - ولا يصح أن يقال: [إن] في يوم الجمعة لا تكره الصلاة في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 789 (SanadKitab #17768, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.