Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 790

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩١ لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد وجميع الأيام

الاوقات الثلاثة؛ لأن الشافعي قال: لا تكره الصلاة في وقت الزوال لمن حضر الجامع، وهذا يدل على تخصيص هذا الوقت.

٣٤١٤ - احتجوا: بما روي عن أبي ذر [أنه أخذ بعضادتي] باب المسجد فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة.

٣٤١٥ - والجواب: أن هذا الخبر روي من جهات كثيرة من غير هذه الزيادة. فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل الأصل. ولان هذا الخبر يبيح الصلاة، وخبرنا يحظرها، والحظر أولى. ويجوز أن يكون قوله: إلا بمكة، بمعنى: [ولا] بمكة، كقوله تعالى: [﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾، معناه: ولا خطأ. وقوله تعالى] ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا﴾.

٣٤١٦ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال: "يا بني عبد مناف، من ولي منكم شيئا من أمر هذا البيت فلا يمنعن طائفا يطوف به ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

٣٤١٧ - والجواب: أن هذا الخبر قد روي من غير ذكر الصلاة، فإذا أباحه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 790 (SanadKitab #17768, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.