Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 791

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩١ لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد وجميع الأيام

الطواف في جميع الأوقات فيجوز أن يكون قوله: "ويصلي" معناه: يطوف في أي ساعة شاء ويصلي في الأوقات الجائزة؛ بدلالة خبرنا.

٣٤١٨ - قالوا: كل وقت جاز فيه فعل الطواف جاز فيه ركعتا الطواف، كسائر الأوقات.

٣٤١٩ - قلنا: سائر الأوقات يجوز التنفل فيها في غير مكة، وهذا الوقت لا يجوز التنقل فيه في غير مكة، كذلك فيها.

٣٤٢٠ - [و] احتجوا في الفصل الثاني: بما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

٣٤٢١ - والجواب: ما قدمناه أن أخبرنا تفيد الحظر وهذا يفيد الإباحة. ولأنه يحتمل أن يكون المراد به: ولا يوم الجمعة، كما بيناه في الخبر الآخر.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 791 (SanadKitab #17768, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.