Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 977

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٤٤ القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة

مسألة ٢٤٤

القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة

٤١٩٨ - قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.

٤١٩٩ - وقال الشافعي: واجبة.

٤٢٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام، فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.

٤٢٠١ - احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.

٤٢٠٢ - والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 977 (SanadKitab #17768, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.