Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 1000

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٥٦ صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال

فصل

مسألة ٢٥٦

صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال

٤٣٠٤ - وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.

٤٣٠٥ - وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.

٤٣٠٦ - لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 1000 (SanadKitab #17768, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.