Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 949

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٣٥ يكره الكلام إذا خرج الإمام

مسألة ٢٣٥

يكره الكلام إذا خرج الإمام

٤٠٧٣ - قال أبو حنيفة: يكره الكلام إذا خرج الإمام.

٤٠٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره ما لم يأخذ في الخطبة، وهو قول الشافعي.

٤٠٧٥ - لنا: ما روى [ابن عمر] أن النبي ﷺ قال: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).

٤٠٧٦ - وذكر الطحاوي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها).

٤٠٧٧ - ولأن كل حالة منع من الصلاة فيها لأجل الخطبة فإنه يكره الكلام، كحال الخطبة.

٤٠٧٨ - ولا يقال: إن الصلاة منع منها لأنه يخطب الإمام فلا يقدر على قطعها، والكلام يمكن قطعه؛ لأن الإمام إذا كان شيخا كبيرا يعلم أنه لا يقدر على بلوغ المنبر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 949 (SanadKitab #17768, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.